يلزم قانون الرفاه الإجتماعي لعام 1958 كافة البلديات والسلطات المحلية بأن يكون لها قسم للخدمات الإجتماعية. وتمول وزارة العمل والرفاه الاجتماعي 75% من اعتمادات هذه الأقسام. وعلى المستوى الوطني، تقوم الوزارة بتمويل وإدارة الخدمات الخاصة بتبني الاولاد ومراقبة سلوك الأحداث الذين علقت عقوبتهم، والمؤسسات الخاصة بالمتخلفين عقليًا. وتحدد الوزارة سياسة الرفاه الإجتماعي، وتقترح سنّ القوانين، وتشرف على تنفيذ التعليمات في جميع الخدمات الإجتماعية، كما تشرف على الخدمات التي تقدمها جمعيات ومنظمات عامة وخاصة.